قانون رقم 2 لسنة 2020

قانون رقم 2 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات والإرهابية والإرهابيين

قوانين
12. Sep 2020
158 مشاهدات
قانون رقم 2 لسنة 2020

الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ب) - السنة الثالثة والستون

19 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 14 يناير سنة 2020م

قانون رقم 2 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015

فى شأن تنظيم قوائم الكيانات والإرهابية والإرهابيين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النص الآتى:

مادة (5):

ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من ى منهما فى الوقائع المصرية، دون مقابل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1441هـ

            (الموافق 14 يناير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات