قانون رقم 2 لسنة 2017

قانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها

قوانين
7. Dec 2019
366 مشاهدات
قانون رقم 2 لسنة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ب) - السنة الستون

17 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م

قانون رقم 2 لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958

فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه، النص الآتى:

تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء:

1 - الغرف الصناعية.

2 - المجالس الإقليمية للصناعة.

3 - اتحاد الصناعات.

ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة.

واعتبارًا من تاريخ العمل بهذه المادة، تعد القرارات التى صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الآخر سنة 1438هـ

            (الموافق 14 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات