قانون رقم 2 لسنة 2012

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

قوانين
25. Sep 2020
141 مشاهدات
قانون رقم 2 لسنة 2012

الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (هـ) - السنة الخامسة والخمسون

9 صفر سنة 1433هـ، الموافق 3 يناير سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 2010

بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى القانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، النص الآتى:

"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2013 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره".

(المادة الثانية)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 8 صفر سنة 1433هـ

          (الموافق 2 يناير سنة 2012).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات