الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر - السنة الثالثة والخمسون
12 صفر سنة 1431 هـ، الموافق 27 يناير سنة 2010 م
قانون رقم 2 لسنة 2010
بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 قدره 10000000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه) بالباب السادس شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" لمواجهة متطلبات الاستثمارات الإضافية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وقرى الظهير الصحراوى وإسكان النوبة.
(المادة الثانية)
يُزاد الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) بمبلغ 10000000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه).
(المادة الثالثة)
تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 بالآثار المترتبة على ما تقدم، كما تعدل أيضًا موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استخدامًا بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية وإيرادًا بإيرادات النشاط الجارى بمبلغ 10000000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه).
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1431 هـ
(الموافق 27 يناير سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات