قانون رقم 2 لسنة 2010

قانون رقم 2 لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010

قوانين
30. Sep 2020
119 مشاهدات
قانون رقم 2 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر - السنة الثالثة والخمسون

12 صفر سنة 1431 هـ، الموافق 27 يناير سنة 2010 م

قانون رقم 2 لسنة 2010

بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة

للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 قدره 10000000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه) بالباب السادس شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" لمواجهة متطلبات الاستثمارات الإضافية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وقرى الظهير الصحراوى وإسكان النوبة.

(المادة الثانية)

يُزاد الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) بمبلغ 10000000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه).

(المادة الثالثة)

تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 بالآثار المترتبة على ما تقدم، كما تعدل أيضًا موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استخدامًا بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية وإيرادًا بإيرادات النشاط الجارى بمبلغ 10000000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه).

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1431 هـ

                (الموافق 27 يناير سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات