الجريدة الرسمية - العدد 6 (مكرر) - فى 15/ 2/ 2005
قانون رقم 2 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958
بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم
والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تكون جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب المنصوص عليها فى المواد (1)، (3)، (6 مكررًا 1)، (8) من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب على النحو الآتى:
مادة 1 - مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية لجائزة مبارك: واحدة فى كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، والعلوم، وجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة.
مادة 3 - مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية لجائزة الدولة التقديرية.
مادة 6 مكررًا (1) - خمسون ألف جنيه وميدالية فضية لجائزة الدولة للتفوق.
مادة 8 - عشرون ألف جنيه لجائزة الدولة التشجيعية.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرة أخيرة)، 2 (بند ب)، 6 مكررًا (بند أ)، 12 من القانون رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 1 (فقرة أخيرة) - "وتنشأ عشرون جائزة تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكرى"، وأربع عشرة جائزة تسمى "جوائز الدولة للتفوق" واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية"".
مادة 2 (بند ب) - خمس جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.
مادة 6 مكررًا (بند أ) - سبع جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.
مادة 12 - "يمنح المجلس الأعلى المختص (المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا) جوائز الدولة الواردة فى هذا القانون وفقًا للقواعد المنصوص عليها به وطبقًا للضوابط التى يضعها المجلس الأعلى المختص بمراعاة المستويات المختلفة للجوائز واللائحة المنفذة لأحكام هذا القانون".
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرَّم سنة 1426 هـ
(الموافق 15 فبراير سنة 2005 م).
التعليقات