قانون رقم 2 لسنة 2005

قانون رقم 2 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

قوانين
20. Oct 2020
150 مشاهدات
قانون رقم 2 لسنة 2005

الجريدة الرسمية - العدد 6 (مكرر) - فى 15/ 2/ 2005

قانون رقم 2 لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958

بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم

والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تكون جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب المنصوص عليها فى المواد (1)، (3)، (6 مكررًا 1)، (8) من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب على النحو الآتى:

مادة 1 - مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية لجائزة مبارك: واحدة فى كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، والعلوم، وجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة.

مادة 3 - مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية لجائزة الدولة التقديرية.

مادة 6 مكررًا (1) - خمسون ألف جنيه وميدالية فضية لجائزة الدولة للتفوق.

مادة 8 - عشرون ألف جنيه لجائزة الدولة التشجيعية.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرة أخيرة)، 2 (بند ب)، 6 مكررًا (بند أ)، 12 من القانون رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة 1 (فقرة أخيرة) - "وتنشأ عشرون جائزة تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكرى"، وأربع عشرة جائزة تسمى "جوائز الدولة للتفوق" واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية"".

مادة 2 (بند ب) - خمس جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.

مادة 6 مكررًا (بند أ) - سبع جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

مادة 12 - "يمنح المجلس الأعلى المختص (المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا) جوائز الدولة الواردة فى هذا القانون وفقًا للقواعد المنصوص عليها به وطبقًا للضوابط التى يضعها المجلس الأعلى المختص بمراعاة المستويات المختلفة للجوائز واللائحة المنفذة لأحكام هذا القانون".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرَّم سنة 1426 هـ

                (الموافق 15 فبراير سنة 2005 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات