قانون رقم 2 لسنة 1991

قانون رقم 2 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

قوانين
17. Nov 2020
168 مشاهدات
قانون رقم 2 لسنة 1991

الجريدة الرسمية فى 27 يناير سنة 1991 - العدد 4 (مكرر)

قانون رقم 2 لسنة 1991

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد

والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، مادة جديدة برقم 12 (مكررا)، نصها الآتى:

"يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إذا رأى ضرورة لذلك، مد الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد فى الرتبة وذلك لمدة سنة فأكثر لمن يشغلون الوظائف التالية ممن لم يستكملوا مدة شغل الوظيفة:

(1) رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

(2) قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1411 هـ

                (الموافق 27 يناير سنة 1991 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات