قانون رقم 2 لسنة 1990

قانون رقم 2 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة

قوانين
17. Nov 2020
184 مشاهدات
قانون رقم 2 لسنة 1990

الجريدة الرسمية فى 18 يناير سنة 1990 - العدد 3

قانون رقم 2 لسنة 1990

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1970

فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (3) من المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة, النص الآتى:

"3 - 5% لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية".

ويضاف إلى المادة السابقة الذكر بند جديد برقم (4) نصه الآتى:

"4 - باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال تزاد إلى 15% إذا كان المعهد صناعيا أو تكنولوجيا فإذا تجاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند (1) من هذه المادة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1410 (9 يناير سنة 1990)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات