الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1989 - العدد 31 "تابع"
قانون رقم 2 لسنة 1989
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة
للبترول وشركة أركوساوث سلوم أنك وشركة ال ال أند أى ايجيبت أنك للبحث
عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب السلوم بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أركوساوث سلوم أنك وشركة ال ال أند أى ايجيبت أنك، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب السلوم بالصحراء الغربية بجمهورية مصر العربية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الآخرة سنة 1409 (11 يناير سنة 1989).
التعليقات