قانون رقم 2 لسنة 1988

قانون رقم 2 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى

قوانين
19. Nov 2020
179 مشاهدات
قانون رقم 2 لسنة 1988

الجريدة الرسمية فى 28 يناير سنة 1988 - العدد 4

القانون رقم 2 لسنة 1988

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975

فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 18 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، النص الآتى:

"يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية أم المتخصصة أم بنوك الاستثمار والأعمال مجلس إدارة يشكل، على الوجه الآتى:

( أ ) رئيس مجلس الإدارة.

(ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة.

(جـ) ثلاثة أعضاء من المديرين العاملين بالبنك.

(د) ثلاثة من كبار المتخصصين فى المسائل المالية والاقتصادية والقانونية,

ويرشح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى المصرى رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه والأعضاء المتخصصين بقرار من رئيس الجمهورية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1408 (23 يناير سنة 1988)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات