الجريدة الرسمية فى 19 يناير سنة 1984 - العدد 3
قانون رقم 2 لسنة 1984
بإغفال الهيئات والشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى
من بعض أنواع الضرائب والرسوم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تسرى الإعفاءات المقررة لوزارة الدفاع والمنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية على ما تستورده الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى خاصا بأغراض التسليح.
كما تعفى الجهات المشار إليها من أداء ضرائب الدمغة على مختلف أنواعها التى يقع عبؤها عليها والضريبة على أرباح شركات الأموال.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النشاط الخاضع للإعفاء متعلقا بأغراض التسليح.
ويحظر التصرف فى الأشياء المعفاة طبقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية السابق الإشارة إليه لجهة غير متمتعة بالإعفاء إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المقررة حسب حالتها وقيمتها وطبقا لفئة التعريفة السارية فى تاريخ السداد.
(المادة الثانية)
يصدر وزير المالية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بالإنتاج الحربى القواعد والإجراءات اللازمة التى تتبع فى تنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1404 (9 يناير سنة 1984)
التعليقات