الجريدة الرسمية فى 6 يناير سنة 1983 - العدد الأول "تابع"
قانون رقم 2 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59
لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 1، 16، 17 والبند جـ من المادة 18 والبند أ من المادة 19 والمادة 29 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية النصوص الآتية:
مادة 1 - تنشأ مدارس ثانوية حربية يحدد عددها وأماكنها وتوقيتات إنشائها بقرار من وزير الدفاع بهدف إمداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجميع شعبها (العلوم - الرياضة - الأدبى) ومؤهلين للخدمة فى القوات المسلحة ثقافيا وصحيا ونفسيا.
مادة 16 - يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدارس الثانوية الحربية نفس شروط القبول بالصف الأول بالتعليم الثانوى العام بالإضافة إلى الشروط الخاصة التى ترد فى اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون مع مراعاة ألا يزيد سن القبول على 17 سنة وألا يقل مجموع درجات الطالب فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الاعدادية العامة عن نسب القبول المقررة فى المدارس الثانوية العامة حسب ما يقرره المجلس الأعلى بالمدارس الثانوية الحربية على ألا تقل درجات الطالب فى مادتى اللغة الانجليزية والرياضيات عن 65%.
مادة 17 - يعفى من شروط المجموع الكلى أبناء وأشقاء شهداء ومفقودى العمليات الحربية كما يمنح المبينون بعد أولوية فى الالتحاق بالمدارس الثانوية الحربية فى حالة توافر شروط القبول مع إعفائهم من 5% من المجموع الكلى للنهايات العظمى المقررة بالمدارس الثانوية العامة:
( أ ) أبناء ضباط القوات المسلحة العاملين والفنيين والشرفيين الموجودين بالخدمة أو المتقاعدين والمتوفين منهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ممن يثبت اعالتهم.
(ب) أبناء ضباط الاحتياط المقيدين بسجل الاحتياط بشرط أن يكونوا قد امضوا ثلاث سنوات خدمة على الأقل.
(جـ) أبناء ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الموجودين بالخدمة.
(د) أبناء أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الثانوية الحربية والمدرسة الثانوية الجوية بشرط أن يكونوا قد أمضوا بالمدرسة سنة دراسية على الأقل.
(هـ) الطلبة الحاصلون على بطولات رياضية على مستوى المناطق التعليمية أو المحافظات أو الجمهورية.
مادة 18 - البند (جـ):
إذا قرر مجلس المدرسة فى ضوء نتيجة امتحان الصف الأول بالمدرسة والقواعد التى ترد فى اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون عدم صلاحية الطالب لمتابعة الدراسة فى التعليم الثانوى بشعبها الثلاث ويشترط أن يصدر القرار بذلك قبل بدء الدراسة بالسنة الدراسية التالية.
مادة 19 - البند ( أ ):
( أ ) منهج التعليم الثانوى العام:
ويشمل جميع المواد الدراسية بالمرحلة الثانوية بشعبها الثلاث وفقا لنظام الدراسة بالتعليم الثانوى العام.
مادة 29 - يسدد الطالب الذى يستقيل من المدرسة أو المفصول لسوء السلوك مبلغ مائتى جنيه مصرى كحد أقصى عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاها بالمدرسة طبقا لقرار مجلس المدرسة ولا يتمتع بالحق الوارد بالمادة 30 من هذا القرار بقانون إلا بعد سداد هذا المبلغ ويعفى الطالب الذى تثبت عدم لياقته الطبية أو الثقافية من دفع تكاليف الدراسة.
(المادة الثانية)
تستبدل عبارتا "المدارس الثانوية الحربية والمدرسة الثانوية الحربية" بعبارتى "المدارس الثانوية العسكرية الداخلية والمدرسة الثانوية العسكرية الداخلية" أينما وردتا فى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يضاف بند جديد إلى كل من المادتين 5، 23 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 المشار إليه نصهما الآتى:
مادة 5/ و - مندوب من الكلية الحربية ممثلا لمكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية.
مادة 23/ د - تعمد الرسوب فى الكشف الطبى.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1403 (2 يناير سنة 1983)
التعليقات