الجريدة الرسمية فى 15 يناير سنة 1981 - العدد 3
قانون رقم 2 لسنة 1981
بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرنا:
مادة 1 - تربط كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978 بمبلغ 10.172.652.573 جنيها (عشرة آلاف ومائة وأثنين وسبعين مليونا وستمائة اثنان وخمسين ألفا وخمسمائة وثلاثة وسبعين جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (1).
مادة 2 - توزع استخدامات حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978 على الأبواب التالية:
أولا - حساب ختامى الاستخدامات الجارية:
( أ ) تربط جملة ختامى الباب الأول - الأجور بمبلغ 1064.840.047 جنيها (ألف وأربعة وستين مليونا وثمانمائة وأربعين ألفا وسبعة وأربعين جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (2)
(ب) تربط جملة ختامى الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6.350.864.384 جنيها (ستة آلاف وثلاثمائة وخمسين مليونا وثمانمائة وأربعة وستين ألفا وثلاثمائة وأربعة وثمانين جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (3).
ثانيا - حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية:
( أ ) تربط جملة ختامى الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1395.514.056 جنيها (ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألفا وستة وخمسين جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (4)
(ب) تربط جملة ختامى الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 1361.434.086 جنيها (ألف وثلاثمائة وواحد وستين مليونا وأربعمائة وأربعة وثلاثين ألفا وستة وثمانين جنيها). موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (5)
مادة 3 - توزع موارد حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978 على الأبواب التالية:
أولا - حساب ختامى الإيرادات الجارية,
( أ ) تربط جملة ختامى الباب الأول - الايرادات السيادية بمبلغ 2307.076.166 جنيها (ألفين ثلاثمائة وسبعة مليونا وستة وسبعين ألفا ومائة وستة وستين جنيها). موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (6).
(ب) تربط جملة ختامى الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5108.628.265 جنيها (خمسة آلاف ومائة وثمانية مليونا وستمائة وثمانية وعشرين ألفا ومائتين وخمسة وستين جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (6)
ثانيا - حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية:
( أ ) تربط جملة ختامى الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1639.006.164 جنيها (ألف وستمائة وتسعة وثلاثين مليونا وستة آلاف ومائة وأربعة وستين) موزعة وفقا للجدول رقم (7).
(ب) تربط جملة ختامى الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1117.941.978 ألف ومائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وواحد وأربعين ألفا وتسعمائة وثمانيه وسبعين جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (7).
مادة 4 - تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامى موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1978 بمبلغ 908.481.240 جنيها (تسعمائة وثمانية مليونا وأربعمائة وواحد وثمانين ألفا ومائتين وأربعين جنيها). موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (10).
مادة 5 - تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامى موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978 بمبلغ 3202.045.565 جنيها (ثلاثة آلف ومائتين وأثنين مليونا وخمسة وأربعين ألفا وخمسمائة وخمسة وستين جنيها). موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (11)
مادة 6 - توزع كل من الاستخدامات الجارية والرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الحكومة المركزية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون.
مادة 7 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 صفر سنة 1401 (3 يناير سنة 1980)
التعليقات