قانون رقم 199 لسنة 1983

قانون رقم 199 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات

قوانين
14. Dec 2020
145 مشاهدات
قانون رقم 199 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 22 ديسمبر سنة 1983 - العدد 51

قانون رقم 199 لسنة 1983

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936

بشأن المطبوعات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرتان جديدتان لحكمى المادتين 9 و30 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات نصهما الآتى:

مادة 9 "فقرة ثانية": ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها فى داخل البلاد.

مادة 30 فقرة ثانية: وفى حالة مخالفة أحكام المادتين 9 و10 يضبط أيضا ما استعمل فى الطباعة من قوالب وأصول "كليشيهات".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1404 (15 ديسمبر سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات