الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"
قانون رقم 199 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن الفترة
المالية يناير/ يونيه سنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 357.405.805 جنيهات (ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وخمسة جنيهات) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 253.960.220 جنيها (مائتان وثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة وستون ألفا ومائتان وعشرون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 983.572 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 252976648 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 103.445.585 جنيها (مائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفا وخمسمائة وخمسة وثمانون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 325.984 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 103119601 جنيه.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 253.960.220 جنيها (مائتان وثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة وستون ألفا ومائتان وعشرون جنيها) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 103.445.585 جنيها (مائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفا وخمسمائة وخمسة وثمانون جنيها) بالباب الثالث الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)
التعليقات