قانون رقم 198 لسنة 1983

قانون رقم 198 لسنة 1983 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

قوانين
14. Dec 2020
99 مشاهدات
قانون رقم 198 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 22 ديسمبر سنة 1983 - العدد 51

قانون رقم 198 لسنة 1983

بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين

بمناسبة عيد الأضحى المبارك

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 31/ 8/ 1983 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى، والمعاشات، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية وبنك ناصر الاجتماعى منحة تحدد وفقا للآتى:

1 - معاش كامل بالنسبة للمعاشات الآتية:

( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.

(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.

(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.

2 - معاش نصف شهر بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المعاشات المستحقة لأصحاب معاشات العجز الجزئى الذى لا تنتهى به الخدمة.

(المادة الثانية)

يراعى فى تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية:

1 - تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش عن شهر أغسطس سنة 1983

2 - تحسب المنحة على أساس معاش صاحب المعاش أو معاش المستحق بحسب الأحوال.

(المادة الثالثة)

يكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها وفقا للآتى:

1 - ستون جنيها بالنسبة لصاحب المعاش.

2 - ثلاثون جنيها بالنسبة لكل من المستحقين.

(المادة الرابعة)

تراعى الحدود المشار إليها فى المادة الثالثة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن على حده.

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل بما لا يجاوز المجموع ستين جنيها.

(المادة الخامسة)

تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.

(المادة السادسة)

على وزيرى التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع كل فيما يخصه إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1983

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1404 (15 ديسمبر سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات