الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"
قانون رقم 198 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر
الاجتماعى عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 83.390.738 جنيها (ثلاثة وثمانون مليونا وثلاثمائة وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 47.348.004 جنيهات (سبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفا وأربعة جنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 475.032 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 46.872.972 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 36.042.734 جنيها (ستة وثلاثون مليونا وإثنان وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 104.203 جنيهات.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 35.938.531 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 47.348.004 جنيهات (سبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفا وأربعة جنيهات) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 36.042.734 جنيها (ستة وثلاثون مليونا وإثنان وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيها) بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)
التعليقات