قانون رقم 198 لسنة 1982

قانون رقم 198 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
25. Dec 2020
131 مشاهدات
قانون رقم 198 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 198 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر

الاجتماعى عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 83.390.738 جنيها (ثلاثة وثمانون مليونا وثلاثمائة وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 47.348.004 جنيهات (سبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفا وأربعة جنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 475.032 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 46.872.972 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 36.042.734 جنيها (ستة وثلاثون مليونا وإثنان وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 104.203 جنيهات.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 35.938.531 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 47.348.004 جنيهات (سبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفا وأربعة جنيهات) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 36.042.734 جنيها (ستة وثلاثون مليونا وإثنان وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيها) بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات