قانون رقم ١٩٨ لسنة ١٩٥٦

قانون رقم ١٩٨ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مهنة العلاج النفسى

قوانين
9. Sep 2020
140 مشاهدات
قانون رقم ١٩٨ لسنة ١٩٥٦

قانون رقم ١٩٨ لسنة ١٩٥٦

بتنظيم مهنة العلاج النفسى

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣؛

وعلى القرار الصادر فى ١٧ من نوفمبر سنة ١٩٥٤ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة ١ - لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصا له فى ذلك من وزارة الصحة العمومية.

ويشترط للحصول على هذا الترخيص الشروط الآتية:

أولا - أن يكون طالب الترخيص من إحدى الفئات الآتية:

( أ ) الحاصلين على دبلوم الأمراض العصبية والعقلية من إحدى الجامعات المصرية.

(ب) الحاصلين على دبلوم من الخارج تعادل الدبلوم المنصوص عليها فى البند السابق فإن كان أجنبيا وجب عليه أداء الامتحان أمام اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية.

(ج) الحاصلين على مؤهل جامعى من الجمهورية المصرية أو من الخارج وعلى شهادة تخصص فى العلاج النفسى من أحد معاهد العلاج النفسى المعترف بها والتى تقرها اللجنة المذكورة.

(د) أن يكون عضوا عاملا أو منتسبا بإحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها فى مصر أو فى الخارج والتى تقرها اللجنة المذكورة ويكون قد اجتاز امتحانا أمام هذه اللجنة.

(هـ) الحاصلين على مؤهل عال فى علم النفس من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد فى مصر أو فى الخارج وأعدوا أنفسهم للتخصص فى العلاج النفسى لمدة سنتين على الأقل بأحد معاهد العلاج النفسى أو بمؤسساته التى تعترف بها اللجنة المذكورة أو يكون تحت إشرأفها وبعد اجتيازه امتحانا أمام اللجنة.

ثانيا - ألا يكون قد حكم بإدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ماسة بالكرامة أو لجنحة مزاولة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها بدون ترخيص - وفى هذه الحالة الأخيرة لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضى خمس سنوات من تاريخ إنقضاء العقوبة.

ثالثا - أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة وتقدر اللجنة المذكورة حالة الطالب من هذه الناحية ولها إذا أرادت أن تطلب إيضاحات منه أو من أية جهة أخرى ويكون قرارها فى ذلك نهائيا.

مادة ٢ - تشكل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة على الوجه الآتى:

 

وكيل وزارة الصحة العمومية الدائم رئيسا

مدير عام مصلحة الصحة العقلية }

}

}

}

}

}

}

}

}

}

} أعضاء

مندوب من مجلس الدولة من درجة نائب على الأقل

أستاذ الأمراض العصبية بكلية طب القصر العينى بجامعة القاهرة

خمسة أعضاء يختارهم وزير الصحة العمومية لمدة ثلاث سنوات

قابلة للتجديد أحدهم أستاذ من أساتذة الأمراض الباطنية

بكلية الطب بجامعة القاهرة على أن تكون له دراية بالمسائل

النفسية والأربعة الآخرون من الفنيين الأخصائيين فى العلاج

النفسى

ويجرى الامتحان بواسطة لجنة فنية خاصة تشكل من بين أعضائها ويصح أن يضم إليها أعضاء من الخارج عند الاقتضاء ويكون تشكيل لجنة الامتحان بقرار من الوزير. وترفع قرارات اللجنة العامة إلى وزير الصحة العمومية خلال أسبوع من تاريخ صدورها وعليه أن يصدر قراره بالتصديق أو بالرفض خلال أسبوعين من تاريخ رفع القرار إليه وإلا أصبح القرار نافذا من تلقاء نفسه.

مادة ٣ - يجب على طالب الترخيص تقديم طلبه الى وزارة الصحة العمومية موضحا فيه الاسم واللقب والجنسية ومحل الإقامة ومرافقا له صحيفة السوابق والمؤهلات الفنية والعلمية الحاصل عليها الطالب.

وعلى قسم الرخص الطبية بالوزارة أن يبعث الى اللجنة المذكورة بجميع البيانات المنوه عنها فى المادة الأولى المتعلقة بالطلب.

مادة ٤ - يجب على من يرخص له فى مزاولة مهنة العلاج النفسى أن يحلف أمام اللجنة المذكورة يمينا بأن يؤدى أعمال مهنته بالأمانة والصدق

وأن يحافظ على سر المهنة وأن يدفع رسما مقابل قيد اسمه بجدول المشتغلين بالعلاج النفسى قدره عشرة جنيهات.

مادة ٥ - يجب على المعالج النفسى أن يخطر وزارة الصحة العمومية بسكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله على الترخيص وإخطاره بقيد اسمه بجدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة العمومية وعليه أيضا إخطارها بكل تغيير يحصل فى سكنه أو مقر عمله خلال شهر من تاريخ حصول هذا التغيير.

مادة ٦ - لا يجوز لمن يمنح ترخيصا فى مزاولة مهنة العلاج النفسى وكان من غير الأطباء أن يتولى علاج أية حالة نفسية مصحوبة بأعراض بدنية أو عقلية أو يشتبه فى أنها كذلك إلا بعد عرض المريض على طبيب يقوم بفحصه للتثبت من أن الأعراض التى يشكو منها ليست نتيجة علة فى الجسم أو مرض فى العقل وعلى الطبيب أن يبعث للمعالج النفسى بتقرير بنتيجة فحصه وعلى المعالج النفسى أن يحتفظ بالتقرير إذا ظهر أن الحالة نفسية أو تحتاج لعلاج نفسى كجزء متمم للعلاج البدنى أو العقلى وتولى علاجها على هذه الاعتبار وفى هذه الحالة الأخيرة يتعين عليه أن يكون على اتصال دائم بالطبيب وأن يبادله الرأى فيما يختص باستمرار العلاج النفسى أو قطعه أو إرجائه.

مادة ٧ - إذا كانت الحالة نفسية وطرأت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب فعلى المعالج النفسى أن يشير على المريض بعرض نفسه على الطبيب للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها وليس له أن يستمر فى العلاج النفسى إلا بمشورة الطبيب كما لو كانت الحالة مستجدة.

وكذلك إذا تبين للمعالج النفسى أن الحالة المعروضة عليه عقلية أو يشتبه فى أنها عقلية يجب عليه أن يتصل بأهل المريض على الفور لعرضه على طبيب إخصائى فى الأمراض العقلية ولا يجوز له أن يستمر فى علاج المريض نفسيا إلا تحت إشراف الطبيب العقلى وبالتعاون معه.

مادة ٨ - إذا كان المعالج النفسى غير طبيب فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يتصدى لتشخيص العلل والآفات الجسمية أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى مما لا يجوز لغير الطبيب أن يزاوله ومحظور عليه الكشف على جسم المريض أو النصح اليه بأية وصفات طبية أو دوائية.

مادة ٩ - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة العلاج النفسى دون أن يكون اسمه مقيدا فى جدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة العمومية وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

مادة ١٠ - إذا أخل المعالج النفسى بواجبه عرض أمره على اللجنة المذكورة لمحاكمته تأديبيا ولها بعد تحقيق ما نسب اليه وسماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية: الإنذار أو التوبيخ أو الوقف مدة أقصاها ثلاث سنوات أو سحب الترخيص نهائيا ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا فى هذه الحالة الأخيرة إلا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل.

مادة ١١ - استثناء من أحكام الفقرة أولا من المادة الأولى. يجوز للأشخاص المشتغلين بالعلاج النفسى حاليا ممن لا تتوافر لديهم هذه المؤهلات ويكونون قد أمضوا فى ممارسة هذه المهنة خمس سنوات على الأقل أن يتقدموا إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون لتنظر فى الترخيص لهم فى الاستمرار فى مزاولة العلاج النفسى بعد التثبت من خلوهم من الموانع المنصوص عليها فى الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة المذكورة ومن صلاحيتهم فنيا لهذا النوع من العلاج.

مادة ١٢ - استثناء من أحكام المواد السابقة الخاصة بامتحان الطالب أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية. يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من هذا الامتحان أساتذة علم النفس بالجامعات أو المعاهد المصرية.

كما يجوز له أن يعفى من هذا الامتحان أساتذة علم النفس السابقين بالجامعات أو المعاهد المصرية أو الأجنبية.

مادة ١٣ - على وزيرى الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،

صدر بديوان الرياسة فى ٢١ رمضان سنة ١٣٧٥ (٢ مايو سنة ١٩٥٦)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ١٩٨ لسنة ١٩٥٦

 

ان انتشار الأمراض النفسية انتشارا ذريعا مضطردا فى البضع سنوات الأخيرة وبخاصة بين أفراد الطبقة المثقفة من أبناء الأمة ممن يحملون مسئوليات اجتماعية جسام وأعباء عائلية ثقيلة لما يسترعى النظر. وكلما زادت أساليب الحياة الاجتماعية كلفة وتعقيدا ازدادت معها وطأة هذه الأمراض شدة وتفاقمت حتى أصبحت الأمراض النفسية والفكرية عبئا ثقيلا على كاهل الفرد. إذ أنها تحد من نشاطه الذهنى وتقلل من إنتاجه الفكرى أو تشله تماما فى بعض الأحيان. وقد يؤدى الاضطراب النفسى فى بعض حالات المرض القاسية إلى أوخم العواقب وأسوأها كالجنون والانتحار.

وقد أصبحت الأمم الراقية تنظر إلى الأمراض النفسية نظرة جدية باعتبارها عاملا من أخطر العوامل المدمرة لقوى الأمة وروحها المعنوية فأثرها ليس مقصورا على الفرد فحسب بل يتعداه فى أغلب الأحيان إلى الأسرة التى ينتمى اليها أو يعولها فيحطم هناءها وسعادتها وقد يؤول بها إلى التفكك والانحلال وبخاصة إذا ما روعى أن القسط الأوفر من الحالات النفسية يرجع إلى مشاكل الأسرة وما يعانيه الفرد فى أعماق نفسه من مشكلات عاطفية مكبوته تتصل اتصالا وثيقا بحياته العائلية الماضية أو الحاضرة فتتأثر بطبيعة الحال الروابط الزوجية والعائلية إلى حد بعيد.

فتفشى الأمراض النفسية وما تنطوى عليه من مضار وأخطار اجتماعية أمر لفت نظر المفكرين ورجال العلم والمصلحين الاجتماعيين من أبناء الشعوب المتحضرة وحفزهم ذلك إلى دراسة خير الوسائل العلمية لمعالجة هذه الأمراض ومكافحتها. فأسست معاهد للعلاج النفسى وفقا لأحدث النظريات والمذاهب النفسية كما أنشئت عيادات المعالجين النفسيين فى كثير من أنحاء تلك البلاد. فكانت لها آثار لا يستهان بها ونتائج محمودة فى مكافحة الأمراض النفسية والتخفيف من وطأتها إلى درجة ملحوظة.

بيد أن علاج الأمراض النفسية بالوسائل العلمية المستحدثة. وخاصة أساليب التحليل النفسى ظلت إلى وقت قريب فى مصر من القلة والندرة بحيث لا تفى بحاجة المرضى على الرغم من كثرتهم ومن انتشار الأمراض النفسية على اختلاف أنواعها بين أفراد الشعب المصرى انتشارا يتعذر إدراك مبلغ خطورته ومداه على غير المتصلين بهؤلاء المرضى والمطلعين على أحوالهم وخباياهم. وما يعانونه من المتاعب والآلام فى السرائر فكان لنقص وسائل العلاج النفسى بالأساليب العلمية وندرتها فى مصر نتائج ملحوظة فى استفحال ضرر الأمراض النفسية واضطراد كثرتها وانتشارها. كما كان مدعاة فى أغلب الأحيان إلى التجاء المصابين بهذه الأمراض وذويهم إلى وسائل لا يقرها العلم أو إلى ضروب الدجل والشعوذة على ما فيها من مضار.

وقد ساعدت هذه الحال على ظهور طائفة من ادعياء الطب النفسى وانتشارهم بين طبقات الأمة فراجت بضاعتهم فى حين أنهم الى الدجالين والمشعوذين أقرب منهم الى المعالجين النفسيين بالمعنى الصحيح. وقد سلم كثيرون من المرضى أنفسهم اليهم تحت ضغط الحاجة الملحة الى العلاج والتماس الخلاص مما يعانونه من آلام قاسية بشتى الوسائل فتولى علاجهم أناس تنقصهم الدراية العلمية والخبرة الفنية بأساليب الطب النفسى كما تنقصهم المؤهلات الأدبية والأخلاقية الواجب توافرها فيمن يعهد إليهم بمثل هذا النوع من العلاج فوقع فى أيدى هؤلاء كثيرون من المرضى من مختلف الطبقات أصبحوا فريسة الجهل بأصول العلاج الصحيح من جانب وفريسة الجشع وسوء الاستغلال من الجانب الآخر.

ومما لا ريب فيه أن ترك الحبل على الغارب لامثال هؤلاء المتطفلين على العلم واستمرار هذه الحال على ما هى عليه من الفوضى. لما يؤدى بالمرضى النفسيين وبمصالحهم الأدبية والمادية الى أوخم العواقب وأسوأها فهم على ما هم عليه من ضعف نفسى بسبب المرض فى أشد الحاجة إلى الحماية والرعاية. لذلك كانت الحال داعية الى وجوب توفير أسباب العلاج بالوسائل العلمية الصحيحة للمرضى بتشجيع المؤهلين له من الأفراد وأقصاء غير المؤهلين من الميدان وإيجاد مصحات وعيادات للعلاج النفسى على غرار ما هو حاصل الآن فى البلاد الغربية الراقية بقدر المستطاع.

غير أنه من المتعذر القيام بهذا العمل طفرة واحدة لأنه يتطلب تدبير العدد الكافى ممن يصح أن يعهد إليهم بهذا الضرب من ضروب العلاج الروحى وأن خير وسيلة لتلافى هذا النقص هو المبادرة بانشاء معهد خاص للعلاج النفسى لتخريج الإخصائيين ذوى المؤهلات العلمية. فهى الخطوة الأولى اللازم اتخاذها ابتداء وقبل كل شئ آخر ولكن لما كانت هذه الخطوة يحتاج تنفيذها الى بعض الزمن اللازم لإيجاد العدد الكافى من الأساتذة والمدرسين وتدبير الوسائل المادية والفنية لإخراجها الى حيز الوجود فقد أصبح لا مندوحة من سن تشريع مؤقت يهدف إلى علاج الحالة الراهنة ووضع حد للفوضى القائمة الآن بشأن العلاج النفسى وتنظيم وسائله بقدر المستطاع. ويهيئ لأولى الأمر فرصة الإشراف على من يمارسونه ويمكنهم من مراقبتهم مراقبة تكفل قيامهم بواجبهم على وجه سليم وتكفل اقصاء من يخشى جانبهم من العبث بمصالح المرضى من الدجالين والمشعوذين ويبعدهم من التصدى لهذا النوع الدقيق من العلاج.

فمن أجل ذلك أصبحت الحاجة ماسة الى إصدار تشريع ينظم مهنة العلاج النفسى فى مصر، وقد عهدت وزارة الصحة إلى لجنة خاصة تضم أعضاء من الإخصائيين فى العلاج النفسى وأعضاء من رجال الطب وأعضاء من رجال القانون لوضع نصوص هذا التشريع.

وكان الهدف الرئيسى من إصدار التشريع الحالى هو اقصاء فئة الدجالين والمشعوذين وادعياء العلاج النفسى من التصدى لهذا الضرب من ضروب العلاج وحماية المرضى النفسيين من عبثهم وسوء استغلالهم.

فقامت اللجنة بوضع المشروع الحالى الذى يقع فى ثلاثة عشر مادة وهو مشروع روعيت فيه أحكام الضرورة من حيث التسامح مع بعض الشئ ن الاعتبارات الشكلية الخاصة بالمؤهلات العلمية والى الحد الذى لا يخشى منه الاضرار بالمصلحة العامة بسبب ندرة المتخصصين للعلاج النفسى فى الوقت الحاضر.

فنص فى المادة الأولى من القانون على عدم جواز مزاولة مهنة العلاج النفسى إلا بعد الترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية. كما نص فيها على الشروط والمؤهلات الواجب توافرها فى من يرخص لهم بمزاولة هذه المهنة على أن يرجى فى تقدير هذه المؤهلات الى لجنة خاصة وهى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية فتقرر اللجنة الترخيص للطالب ويقيد اسمه فى جدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة العمومية متى توافرت لديه تلك المؤهلات ولها مع ذلك عند الاقتضاء أن تقرر امتحانه فى الحالات المنصوص عليها فى القانون لزيادة التثبت من كفاية المؤهل.

وقد نص فى المادة الثانية على تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الدائم وتضم أعضاء فنيين بعضهم بحكم وظائفهم والبعض من الاخصائيين فى العلاج النفسى ويختارهم وزير الصحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. كما تضم مندوبا من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل. وقد جعل من اختصاص هذه اللجنة فحص مؤهلات طالب القيد فى الجدول وامتحانه عند الاقتضاء بواسطة لجنة امتحان تختار من بين أعضائها ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير ويصح أن يضم اليها أعضاء من الخارج كما تختص بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى القانون على أن ترفع قرارات اللجنة لوزير الصحة فى ظرف أسبوع من تاريخ صدورها وعلى الوزير فى هذه الحالة أن يصدر قراره اما بالتصديق أو بالرفض فى ظرف أسبوعين من تاريخ رفع القرار اليه وإلا أصبح قرار اللجنة نافذا من تلقاء نفسه.

وقد نص فى المواد ٣ و٤ و٥ على الاجراءات الواجب مراعاتها عند القيد فى الجدول وقد نص فى المواد التالية حتى المادة الثامنة على الواجبات المفروض على المعالج النفسى مراعاتها أثناء مزاولته مهنته اذا لم يكن طبيبا.

ومن أهم هذه الواجبات ما نص عليه فى المادة السادسة وهى عدم السماح له بتولى علاج أية حالة نفسية تكون مصحوبة بأعراض بدنية أو عقلية أو يشتبه فى أمرها بأنها كذلك الا بعد عرض المريض على طبيب جسمانى فى الحالة الأولى وعقلى فى الحالة الثانية يقوم بفحص المريض للتثبت من حقيقة الأعراض ومصدرها وعلى الطبيب الذى قام باجراء الفحص أن يبعث بتقرير للمعالج النفسى بنتيجة فحصه يحتفظ به المعالج النفسى فيما اذا كانت الحالة نفسية أو تحتاج لعلاج نفسى كجزء متمم للعلاج البدنى أو العقلى كما بينت له المادة السابعة من القانون الواجبات المفروضة عليه حين ظهور أعراض أثناء العلاج النفسى يشتبه فى أنها نتيجة علة عضوية أو عقلية وفى مقدمة هذه الواجبات ايقاف العلاج النفسى والمبادرة بالاتصال بأهل المريض وتبصيرهم بحالته لعرضه على الطبيب المختص وعدم مباشرة العلاج النفسى إلا تحت اشرافه وبالتعاون معه وهو اجراء يكاد يكون متفقا مع ما جرى عليه العرف وجرت عليه تقاليد العلاج النفسى فى الخارج. وقد نص فى المادة الثامنة على عدم تصدى المعالج النفسى للكشف على جسم المريض أو لتشخيص العلل والآفات الجسمانية أو مباشرة أى علاج عضوى مما يدخل فى اختصاص الطبيب حتى ولو كانت الحالة نفسية بحت.

وقد نص فى المادة التاسعة من القانون على عقوبة من يزاول مهنة العلاج النفسى دون ترخيص وهى العقوبة المقررة لمن يزاول مهنة الطب بدون ترخيص أعنى الحبس مع الشغل لمدة سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو أحدهما عدا العقوبات التبعية.

ومن الجلى الواضح أن أحكام هذه اللائحة لا تطبق إلا على من يتخذون من العلاج النفسى مهنة لهم. فلا تنطبق أحكامها على ما يقوم به كل من الطبيب العادى والمعلم المربى والوالد والأخصائى الاجتماعى ومن اليهم من استخدام الوسائل النفسية فى معالجة المشاكل الاخلاقية والوجدانية التى قد تعرض لهم أثناء قيامهم بواجباتهم فعلاج مثل هذه الحالات الفردية من جانب من هم مسؤولون عنها بحكم مركزهم الاجتماعى وفى حدود اختصاصاتهم لا يعتبر مزاولة لمهنة العلاج النفسى بالمعنى الذى قصده القانون وإذا لا محل لتطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة التاسعة عليهم.

وقد نص فى المادة العاشرة من القانون على الجزاءات التأديبية التى تدخل فى اختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية.

ولما كانت هناك طائفة من المشتغلين بالعلاج النفسى من الأشخاص الموهوبيين ممن توافرت لديهم دراية فنية بشئون العلاج عن طريق الخبرة والمران بحيث يمكن الانتفاع بمواهبهم الفنية دون أن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية الشكلية المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون فقد نص فى المادة الحادية عشر على استئنافهم من أحكام الفقرة الأولى من تلك المادة وهى الخاصة بالمؤهلات العلمية للاستفادة بخبرتهم لقلة الاخصائيين فى العلاج النفسى فى الوقت الحاضر هذا من جهة ولكونهم من جهة أخرى كرسوا حياتهم لهذه المهنة التى أصبحت شبه حق مكتسب لهم بمرور الزمن ولذلك اشترط فى جواز الإذن لهم بالاستمرار فى مزاولة هذه المهنة أن يكونوا قد أمضوا فيها خمس سنوات على الأقل مع توافر المؤهلات الأخلاقية والأدبية التى نص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة المذكورة وبعد التثبت من صلاحيتهم فنيا لهذا العلاج.

وقد نص فى المادة الثانية عشر من القانون على أن لوزير الصحة العمومية استثناء من أحكام هذا القانون اعفاء طالب القيد فى الجدول من شروط الامتحان أمام اللجنة إذا كان من أساتذة علم النفس الحاليين أو السابقين فى إحدى الجامعات والمعاهد المصرية أو فى الخارج مراعاة لمكانته العلمية والأدبية وذلك أسوة بما نص عليه فى قانون مزاولة مهنة الطب.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات