قانون رقم 197 لسنة 1983

قانون رقم 197 لسنة 1983 فى شأن سنة التدريب الإجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى

قوانين
14. Dec 2020
239 مشاهدات
قانون رقم 197 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 22 ديسمبر سنة 1983 - العدد 51

قانون رقم 197 لسنة 1983

فى شأن سنة التدريب الإجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض

والعلاج الطبيعى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

لا يجوز لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى مزاولة مهنهم إلا بعد أداء تدريب إجبارى لمدة سنة فى إحدى المستشفيات أو المؤسسات العلاجية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة.

(المادة الثانية)

يعامل خريجو المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى خلال سنة التدريب الإجبارى المعاملة المالية والعينية التى يصدر بتنظيمها قرار من وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى بالاتفاق مع وزير الدولة للصحة ووزير المالية.

(المادة الثالثة)

تحسب مدة التدريب الإجبارى بالنسبة إلى خريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى فى أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة المنصوص عليها فى قوانين ولوائح التوظف والتأمين الاجتماعى والمعاشات.

(المادة الرابعة)

يصدر وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى بالاتفاق مع وزير الدولة للصحة ووزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1404 (15 ديسمبر سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات