الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"
قانون رقم 197 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد
عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لصندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 138886 جنيها (مائة وثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة وثمانون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 138886 جنيها (مائة وثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة وثمانون جنيها).
ثانيا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 138886 جنيها (مائة وثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة وثمانون جنيها).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)
التعليقات