قانون رقم 196 لسنة 1982

قانون رقم 196 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للتأمين عن الفترة المالية يناير/ يونية سنة 1980

قوانين
25. Dec 2020
143 مشاهدات
قانون رقم 196 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 196 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للتأمين عن الفترة المالية

يناير/ يونية سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة المصرية العامة للتأمين عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 2386157 جنيها (مليونان وثلاثمائة وستة وثمانون ألفا ومائة وسبعة وخمسون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 2347256 جنيها (مليونان وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفا ومائتان وستة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 95928 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 2256328 جنيها، منه مبلغ 1374509 جنيهات فائض يؤول للحكومة.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 38901 جنيها (ثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وواحد جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 9101 جنيه.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 29800 جنيه.

ثالثا - الإيرادات الجارية

بربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 2347256 جنيها (مليونان وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفا ومائتان وستة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - الإيرادات السيادية بمبلغ 17796 جنيها.

(ب) الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2329460 جنيها.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 38901 جنيه (ثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وواحد جنيه) بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات