الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 195 لسنة 1984
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 2328838000 جنيه (ألفان وثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 1455459000 جنيه (ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول: أجور بمبلغ 5600000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1449859000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 873379000 جنيه (ثمانمائة وثلاثة وسبعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه):
( أ ) جملة الباب الثالث: استخدامات استثمارية مبلغ 1020000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع: تحويلات رأسمالية مبلغ 872359000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 1455459000 جنيه (ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون مليونا وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1455459000 جنيه.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 873379000 جنيه (ثمانمائة وثلاثة وسبعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثالث: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 873379000 جنيه، منها مبلغ 1020000 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات