قانون رقم 195 لسنة 1983

قانون رقم 195 لسنة 1983 تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم

قوانين
14. Dec 2020
359 مشاهدات
قانون رقم 195 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 20 أكتوبر سنة 1983 - العدد 42

قانون رقم 195 لسنة 1983

تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945

بشأن المتشردين والمشتبه فيهم

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 5، 6، 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 المشار إليهما، النصوص التالية:

مادة 5 - يعد مشتبها فيه كل شخص تزيد سنه على ثمانى عشرة سنة حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الآتية أو أشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية:

1 - الإعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك.

2 - الوساطة فى إعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة أو المختلسة.

3 - تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة.

4 - الإتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير.

5 - تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو أوراق البنكنوت الجائز تداولها قانونا فى البلاد أو تقليد أو ترويج شئ مما ذكر.

6 - الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة.

7 - جرائم هروب المحبوسين وإخفاء الجناة، المنصوص عليها فى الباب الثامن من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

8 - جرائم الإتجار فى الأسلحة أو الذخائر.

9 - إعداد الغير لارتكاب الجرائم أو تدريبهم على ارتكابها ولو لم تقع جريمة لهذا الإعداد أو التدريب.

10 - إيواء المشتبه فيهم وفقا لأحكام هذا القانون بقصد تهديد الغير أو فرض السيطرة عليه.

مادة 6 - يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية:

1 - تحديد الإقامة فى مكان معين.

2 - الوضع تحت مراقبة الشرطة.

3 - الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية.

ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفى حالة العود، أو ضبط المشتبه فيه حاملا أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل إرتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بأحد التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

4 - الإبعاد للأجنبى.

مادة 7 - تختص بالفصل فى الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام هذا القانون محكمة تعقد فى عاصمة كل محافظة تشكل من قاض واحد.

ويكون استئناف الأحكام التى تصدرها المحكمة المشار إليها أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1404 (11 أكتوبر سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات