قانون رقم 195 لسنة 1982

قانون رقم 195 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء القاهرة الجوى عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
25. Dec 2020
149 مشاهدات
قانون رقم 195 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 195 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء القاهرة الجوى عن الفترة

المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لميناء القاهرة الجوى عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 13759780 جنيها (ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 6113114 جنيها (ستة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفا ومائة وأربعة عشر جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 790310 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5332804 جنيها، منه مبلغ 2030922 جنيها فائض يؤول للحكومة.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 7646666 جنيها (سبعة ملايين وستمائة وستة وأربعون ألفا وستمائة وستة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 4739242 جنيها.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 2907424 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 6113114 جنيها (ستة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفا ومائة وأربعة عشر جنيها) بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 7646666 جنيها (سبعة ملايين وستمائة وستة وأربعون ألفا وستمائة وستة وستون جنيها).

الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 7646666 جنيها، منه مبلغ 6268713 جنيها قروض محلية، ومبلغ 1377953 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات