الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"
قانون رقم 195 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء القاهرة الجوى عن الفترة
المالية يناير/ يونيه سنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لميناء القاهرة الجوى عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 13759780 جنيها (ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 6113114 جنيها (ستة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفا ومائة وأربعة عشر جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 790310 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5332804 جنيها، منه مبلغ 2030922 جنيها فائض يؤول للحكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 7646666 جنيها (سبعة ملايين وستمائة وستة وأربعون ألفا وستمائة وستة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 4739242 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 2907424 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 6113114 جنيها (ستة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفا ومائة وأربعة عشر جنيها) بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 7646666 جنيها (سبعة ملايين وستمائة وستة وأربعون ألفا وستمائة وستة وستون جنيها).
الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 7646666 جنيها، منه مبلغ 6268713 جنيها قروض محلية، ومبلغ 1377953 جنيها تسهيلات ائتمانية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)
التعليقات