قانون رقم 194 لسنة 2008

قانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980

قوانين
18. Oct 2020
793 مشاهدات
قانون رقم 194 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - السنة الحادية والخمسون

18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 22 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 194 لسنة 2008

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977

بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971

بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب

وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه؛ وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "النائب العام" بعبارة "المدعى العام الاشتراكى" الواردة فى المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980

(المادة الثالثة)

تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكى والتى لم يتم التصرف النهائى فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، لتتولى التصرف فيها وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

وتتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.

(المادة الرابعة)

تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع.

(المادة الخامس)

استثناءً من أحكام المادة الثانية من هذا القانون، يستمر العمل بأحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل فى الدعاوى المشار إليها فى المادة الرابعة.

وتختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إعادة النظر المنصوص عليه فى الفصل الخامس من هذا الباب، كما تختص إدارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب.

(المادة السادسة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 22 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات