قانون رقم 194 لسنة 1984

قانون رقم 194 لسنة 1984 بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 84/ 1985

قوانين
30. Nov 2020
86 مشاهدات
قانون رقم 194 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )

قانون رقم 194 لسنة 1984

بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى

للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 171569000 جنيه (مائة وواحد وسبعون مليونا وخمسمائة وتسعة وستون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 88365000 جنيه (ثمانية وثمانون مليونا وثلاثمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول: أجور بمبلغ 2980000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 85385000 جنيه.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 83204000 جنيه (ثلاثة وثمانون مليونا ومائتان وأربعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث: الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 2890000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع: تحويلات رأسمالية بمبلغ 81314000 جنيه.

ثالثا - الايرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 88365000 جنيه (ثمانية وثمانون مليونا وثلاثمائة وخمسة وستون ألف جنيه) كلها فى الباب الثانى إيرادات جارية وتحويلات جارية.

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 83204000 جنيه (ثلاثة وثمانون مليونا ومائتان وأربعة آلاف جنيه) كلها فى الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة، منها مبلغ 1890000 جنيه لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات