الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"
قانون رقم 194 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة
لشئون المطابع الاميرية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 7259967 جنيها (سبعة ملايين ومائتان وتسعة وخمسون ألفا وتسعمائة وسبعة وستون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 6349010 جنيهات (ستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفا وعشرة جنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 1389860 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 4959150 جنيها، منه مبلغ 2298257 جنيها فائض يؤول للحكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 910957 جنيها (تسعمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 199780 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 711177 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 6349010 جنيهات (ستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفا وعشرة جنيهات).
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 910957 جنيها (تسعمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 711142 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 199815 جنيها، منه مبلغ 170750 جنيها قروض محلية ومبلغ 29065 جنيها تسهيلات ائتمانية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)
التعليقات