قانون رقم 194 لسنة 1982

قانون رقم 194 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
25. Dec 2020
142 مشاهدات
قانون رقم 194 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 194 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة

لشئون المطابع الاميرية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 7259967 جنيها (سبعة ملايين ومائتان وتسعة وخمسون ألفا وتسعمائة وسبعة وستون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 6349010 جنيهات (ستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفا وعشرة جنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 1389860 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 4959150 جنيها، منه مبلغ 2298257 جنيها فائض يؤول للحكومة.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 910957 جنيها (تسعمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 199780 جنيها.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 711177 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 6349010 جنيهات (ستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفا وعشرة جنيهات).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 910957 جنيها (تسعمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 711142 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 199815 جنيها، منه مبلغ 170750 جنيها قروض محلية ومبلغ 29065 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات