قانون رقم 193 لسنة 2008

قانون رقم 193 لسنة 2008 بإضافة مادة جديدة برقم (26) لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

قوانين
18. Oct 2020
378 مشاهدات
قانون رقم 193 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - السنة الحادية والخمسون

18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 22 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 193 لسنة 2008

بإضافة مادة جديدة برقم (26) لقانون حماية المنافسة

ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 مادة جديدة برقم 26 نصها الآتى:

"مادة (26):

فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6، 7 من هذا القانون، يجوز للمحكمة، أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضى بها، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 22 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات