الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 193 لسنة 1984
بربط موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 444000 جنيه (فقط أربعمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 444000 جنيه (فقط أربعمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه) كلها فى الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 444000 جنيه.
ثانيا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 444000 جنيه (أربعمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه) كلها فى الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 444000 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات