قانون رقم 193 لسنة 1983

قانون رقم 193 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
127 مشاهدات
قانون رقم 193 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 193 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والايرادات الفعلية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 1321658896 جنيها - (ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا وستمائة وثمانية وخمسون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 867442419 جنيها (ثمانمائة وسبعة وستون مليونا وأربعمائة واثنان وأربعون ألفا وأربعمائة وتسعة عشر جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 13445737 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 853996682 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 454216477 جنيها (أربعمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائتان وستة عشر ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعون جنيها).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الايرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 867442419 جنيها (ثمانمائة وسبعة وستون مليونا وأربعمائة واثنان وأربعون ألفا وأربعمائة وتسعة عشر جنيها).

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الايرادات الرأسمالية بالباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 454216477 جنيها (أربعمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائتان وستة عشر ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعون جنيها).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الايرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 13445737    
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 853996682 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 867442419
جملة الاستخدامات الجارية 867442419 جملة الايرادات الجارية 867442419
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 454216477 باب 3 - الايرادات الرأسمالية المتنوعة 454216477
جملة الاستخدامات الرأسمالية 454216477 جملة الايرادات الرأسمالية 454216477
إجمالى الاستخدامات 1321658896 إجمالى الايرادات 1321658896

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات