قانون رقم 193 لسنة 1982

قانون رقم 193 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسينما والمسرح والموسيقى عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
25. Dec 2020
127 مشاهدات
قانون رقم 193 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 193 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسينما والمسرح والموسيقى عن الفترة المالية

يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للسينما والمسرح والموسيقى عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 5603459 جنيها (خمسة ملايين وستمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعة وخمسون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 4773576 جنيها (أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وستة وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 1921795 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 2851781 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 83298 جنيها (ثلاثة وثمانون ألفا ومائتان وثمانية وتسعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 160408 جنيهات.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 669475 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 4773576 جنيها (أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وستة وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - الإيرادات السيادية بمبلغ 106236 جنيها.

(ب) الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4667340 جنيها، منه مبلغ 2295850 جنيها إعانة سد العجز الاقتصادى.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 829883 جنيها (ثمانمائة وتسعة وعشرون ألفا وثمانمائة وثلاثة وثمانون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 406212 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 423671 جنيها قروض محلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات