قانون رقم 192 لسنة 2008

قانون رقم 192 لسنة 2008 فى شأن مجلس الهيئات القضائية

قوانين
9. Sep 2020
193 مشاهدات
قانون رقم 192 لسنة 2008

قانون رقم 192 لسنة 2008

فى شأن مجلس الهيئات القضائية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه؛ وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة، ويتولى التنسيق بينها، ويناط به، كذلك، التنسيق فى الأمور المشتركة الواردة فى أى قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات.

 

(المادة الثانية)

 

يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية.

ويشكل المجلس على الوجه الآتى:

1 - وزير العدل.

2 - رئيس المحكمة الدستورية العليا.

3 - رئيس محكمة النقض.

4 - رئيس مجلس الدولة.

5 - رئيس محكمة استئناف القاهرة.

6 - النائب العام.

7 - رئيس هيئة قضايا الدولة.

8 - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 

(المادة الثالثة)

 

إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل.

 

(المادة الرابعة)

 

يكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور ستة من أعضائه.

ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية.

 

(المادة الخامسة)

 

يكون للمجلس أمانه عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل، ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس.

 

(المادة السادسة)

 

يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 فى شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

 

(المادة السابعة)

 

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 22 يونيه سنة 2008 م)

 

حسنى مبارك 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات