الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 192 لسنة 1984
بربط موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 1765000 جنيه (مليون وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 1700000 جنيه (مليون وسبعمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب الآتية:
( أ ) جملة الباب الأول: أجور بمبلغ 1060000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 640000 جنيه، منه مبلغ 400300 جنيه فائض الحكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 65000 جنيه (خمسة وستون ألف جنيه) وكلها فى الباب الثالث - استخدامات استثمارية.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 1700000 جنيه (مليون وسبعمائة ألف جنيه) كلها فى الباب الثانى الايرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 65000 جنيه (خمسة وستون ألف جنيه) كلها فى الباب الثالث إيرادات رأسمالية متنوعة لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات