قانون رقم 192 لسنة 1983

قانون رقم 192 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
116 مشاهدات
قانون رقم 192 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 192 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 897150413 جنيها (ثمانمائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة وخمسون ألفا وأربعمائة وثلاثة عشر جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 611534768 جنيها (ستمائة وأحد عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانية وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 2336367 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 609198401 جنيه.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 285615645 جنيها (مائتان وخمسة وثمانون مليونا وستمائة وخمسة عشر ألفا وستمائة وخمسة وأربعون جنيها).

ثالثا - الايرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الايرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 611534768 جنيها (ستمائة وأحد عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانية وستون جنيها).

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الايرادات الرأسمالية المتنوعة بالباب الثالث عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 285615645 جنيها (مائتان وخمسة وثمانون مليونا وستمائة وخمسة عشر ألفا وستمائة وخمسة وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 285615645 جنيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الايرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 2336367    
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 609198401 باب 2 - الايرادات الجارية والتحويلات الجارية 611534768
جملة الاستخدامات الجارية 611534768 جملة الإيرادات الرأسمالية 611534768
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 285615645 باب 3 - الايرادات الرأسمالية المتنوعة 265615645
جملة الاستخدامات الرأسمالية 285615645 جملة الإيرادات الرأسمالية 285615645
إجمالى الاستخدامات 897150413 إجمالى الايرادات 897150413

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات