قانون رقم 192 لسنة 1982

قانون رقم 192 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
25. Dec 2020
227 مشاهدات
قانون رقم 192 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 192 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية

عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 639703 جنيهات (ستمائة وتسعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثلاثة جنيهات) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 538002 جنيها (خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفا وجنيهان) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور مبلغ 264840 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 273162 جنيها، منه مبلغ 84744 جنيها يؤول للحكومة.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 مبلغ 101701 (مائة وواحد ألف وسبعمائة وواحد جنيه) بالباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 538002 جنيها (خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفا وجنيهان) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 101701 جنيه (مائة وواحد ألف وسبعمائة وواحد جنيه) بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات