الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"
قانون رقم 192 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية
عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 639703 جنيهات (ستمائة وتسعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثلاثة جنيهات) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 538002 جنيها (خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفا وجنيهان) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور مبلغ 264840 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 273162 جنيها، منه مبلغ 84744 جنيها يؤول للحكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 مبلغ 101701 (مائة وواحد ألف وسبعمائة وواحد جنيه) بالباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 538002 جنيها (خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفا وجنيهان) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 101701 جنيه (مائة وواحد ألف وسبعمائة وواحد جنيه) بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر 1982)
التعليقات