قانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠

قانون رقم ١٩١ لسنه ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنيه و التجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨

قوانين
26. Feb 2021
588 مشاهدات
قانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠

قانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠

تاريخ النشر : 

٠٥ - ٠٩ - ٢٠٢٠

نوع الجريدة : 

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : 

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨

نص التشريع

قانون رقم ١٩١ لسنه ٢٠٢٠

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنيه و التجارية

الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ،و قد أصدرناه:

(المادة الأولى )

يستبدل بنص المادة (٤٢ / فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ،النص الآتي:

مادة (٤٢ / فقرة ثانية )

وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون .

(المادة الثانية)

تستبدل عبارة "مائة ألف جنيه " بعبارة "أربعون ألف جنيه " ،و عبارة " خمسة عشر ألف جنية" بعبارة " خمسة الآف جنيه" ،و عبارة "مائتان و خمسون ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه" أينما وردت أى منها فى المواد ٤١ ، ٤٢ / فقرة أولى، ٤٣ ،٤٧ / فقرة أولى ،٢٤٨ ،٤٨٠ من قانون المرافعات المدنية و التجارية المشار إليه .

(المادة الثالثة )

على المحاكم أن تحيل دون رسوم ،و من تلقاء نفسها ،ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها.

وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ،و يعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول .

ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطيعاً ، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، و تبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها .

(المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره ،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .

صدربرئاسة الجمهورية فى ١٧ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ

(الموافق ٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ م ) .

عبد الفتاح السيسي

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات