قانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠
قانون رقم ١٩١ لسنه ٢٠٢٠
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنيه و التجارية
الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨
قوانين
26. Feb 2021
588 مشاهدات
قانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠
تاريخ النشر :
٠٥ - ٠٩ - ٢٠٢٠
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨
نص التشريع
قانون رقم ١٩١ لسنه ٢٠٢٠
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنيه و التجارية
الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ،و قد أصدرناه:
(المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (٤٢ / فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ،النص الآتي:
مادة (٤٢ / فقرة ثانية )
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون .
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة "مائة ألف جنيه " بعبارة "أربعون ألف جنيه " ،و عبارة " خمسة عشر ألف جنية" بعبارة " خمسة الآف جنيه" ،و عبارة "مائتان و خمسون ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه" أينما وردت أى منها فى المواد ٤١ ، ٤٢ / فقرة أولى، ٤٣ ،٤٧ / فقرة أولى ،٢٤٨ ،٤٨٠ من قانون المرافعات المدنية و التجارية المشار إليه .
(المادة الثالثة )
على المحاكم أن تحيل دون رسوم ،و من تلقاء نفسها ،ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها.
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ،و يعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول .
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطيعاً ، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، و تبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها .
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره ،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدربرئاسة الجمهورية فى ١٧ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ
(الموافق ٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي
التعليقات