الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 191 لسنة 1984
بربط موازنة هيئة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 2250000 جنيه (مليونان ومائتان وخمسون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 1700000 جنيه (مليون وسبعمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول: الأجور مبلغ 111000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1589000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 550000 جنيه (خمسمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثالث: استخدامات استثمارية مبلغ 500000 جنيه.
جملة الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية مبلغ 50000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 1700000 جنيه (مليون وسبعمائة ألف جنيه) موزعة على الابواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1700000 جنيه.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 550000 جنيه (خمسمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث: إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 392000 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع: قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 158000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئه بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات