قانون رقم 191 لسنة 1983

قانون رقم 191 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
143 مشاهدات
قانون رقم 191 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 191 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 222108672 جنيها (مائتان واثنان وعشرون مليونا ومائة وثمانية آلاف وستمائة واثنان وسبعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 114105117 جنيها (مائة وأربعة عشر مليونا ومائة وخمسة آلاف ومائة وسبعة عشر جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 1300281 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 112804836 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 108003555 (مائة وثمانية ملايين وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 114105117 جنيها (مائة وأربعة عشر مليونا ومائة وخمسة آلاف ومائة وسبعة عشر جنيها).

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الباب الثالث الإيرادات الرأسمالية المتنوعة عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 108003555 جنيها (مائة وثمانية ملايين وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى
عن السنة المالية 1980/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 81 الايرادات ختامى80/ 81
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 1300281 باب 1 - الايرادات الجارية والتحويلات الجارية 114105117
باب 3 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 112804836    
جملة الاستخدامات الجارية 114105117 جملة الايرادات الجارية 114105117
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 108003555 باب 3 - الايرادات الرأسمالية المتنوعة 108003555
جملة الاستخدامات الرأسمالية 108003555 جملة الإيرادات الرأسمالية 108003555
إجمالى الاستخدامات 222108672 إجمالى الايرادات 222108672

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات