الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"
قانون رقم 191 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للأوقاف المصرية عن الفترة المالية
يناير/ يونيه سنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للأوقاف المصرية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 3709465 جنيها (ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وستون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 3329465 جنيها (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 919509 جنيهات.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2409956 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 380000 جنيه (ثلاثمائة وثمانون ألف جنيه) بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 3329465 جنيها (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة وستون جنيها) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 380000 جنيه (ثلاثمائة وثمانون ألف جنيه) بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)
التعليقات