قانون رقم ١٩٠ لسنة ۲۰۲۰

قانون رقم ١٩٠ لسنة ۲۰۲۰ بشأن انشاء هيئتي اوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية .

قوانين
26. Feb 2021
414 مشاهدات
قانون رقم ١٩٠ لسنة ۲۰۲۰

قانون رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٠

تاريخ النشر : 

٠٥ - ٠٩ - ٢٠٢٠

نوع الجريدة : 

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : 

قانون رقم ١٩٠ لسنة ۲۰۲۰ بشأن انشاء هيئتي اوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية .

نص التشريع

قانون رقم ١٩٠ لسنة ۲۰۲۰ بشأن انشاء هيئتي اوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية

 

نشر بتاريخ ٠٥ / ٠٩ / ٢٠٢٠

 

المادة ١

تنشأ هيئتان، تسمي الأولي هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية ، وتسمي الثانية هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية، تكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية.

ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة.

وتحدد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

المادة ٢

يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولي من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيساً، واثني عشر عضواً نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.

ويشكل في الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيساً، واثني عشر عضواً نصفهم من رجال الدين، والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين مجلس إدارة كل هيئة بناء علي ترشيح البطريرك لأعضاء الهيئة الأولي ورئيس الطائفة لأعضاء الهيئة الثانية، ويحدد القرار مدة مجلس الإدارة.

وينتخب مجلس إدارة كل هيئة في أول انعقاد له وكيلا وأمين سر، ويرأس البطريرك اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الأولي، ويرأس رئيس الطائفة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الثانية، وعند غياب الرئيس يحل محله الوكيل، علي أن يتولي مجلس إدارة كل هيئة في أول اجتماع له وضع لائحته الداخلية التي تنظم طريقة عمله.

 

المادة ٣

يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات فحص حساب الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي إليهما بنتيجة هذا الفحص.

 

المادة ٤

تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخري تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلمها إلي الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويئول إلي الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحلية من حقوق وما عليها من التزامات في شأنه، وذلك من تاريخ الإحالة.

 

المادة ٥

يستمر القائمون عند العمل بهذا القانون علي إدارة الأصول والأموال الموقوفة التي ستشرف علي إدارتها كل من هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في عملهم إلي أن تصدر الهيئتان قراراً باستمرارهم في العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.

 

المادة ٦

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ المحرم ١٤٤٢هـ

(الموافق ٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ م) .

عبدالفتاح السيسي

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات