الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 190 لسنة 1984
بربط موازنة مؤسسة مصر للطيران
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات مؤسسة مصر للطيران للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 679463000 جنيه (ستمائة وتسعة وسبعون مليونا وأربعمائة وثلاثة وستون ألف جنيه) وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 520074000 جنيه (خمسمائة وعشرون مليونا وأربعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 7740000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 442674000 جنيه بما فيه الفائض وقدره 35000000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 159389000 جنيه. (مائة وتسعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 5000000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 154389000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 520074000 جنيه (خمسمائة وعشرون مليونا وأربعة وسبعون ألف جنيه) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 159389000 جنيه (مائة وتسعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه) بالباب الثالث الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
لا تسرى على المؤسسة من التأشيرات العامة إلا تلك التى تتعلق بالاستثمارات.
(المادة الثالثة)
يجوز زيادة الاستخدامات الجارية والتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة فى الإيرادات وطبقا لاحتياجات التشغيل.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات