الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع".
قانون رقم 190 لسنة 1983
بربط حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد
عن السنة المالية 1980/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والايرادات الفعلية لصندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 300456 جنيها (ثلاثمائة ألف وأربعمائة وستة وخمسون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية بالباب الثانى - نفقات جارية وتحويلات جارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 300456 جنيها (ثلاثمائة ألف وأربعمائة وستة وخمسون جنيها).
ثانيا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الايرادات الجارية بالباب الثانى - الايرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 300456 جنيها (ثلاثمائة ألف وأربعمائة وستة وخمسون جنيها).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)
الاستخدامات | ختامى80/ 1981 | الايرادات | ختامى80/ 1981 |
جنيه | جنيه | ||
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 300456 | باب 2 - الايرادات الجارية والتحويلات الجارية | 300456 |
جملة الاستخدامات الجارية | 300456 | جملة الايرادات الجارية | 300456 |
التعليقات