الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"
قانون رقم 190 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1533663 جنيها (مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة وثلاثة وستون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1216900 جنيه (مليون ومائتان وستة عشر ألفا وتسعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 397517 جنيها.
(ب) الباب الثانى النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 819383 جنيهات، منه مبلغ 78322 جنيها فائض يؤول للحكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 316763 جنيها (ثلاثمائة وستة عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 287413 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 29350 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1216900 جنيه (مليون ومائتان وستة عشر ألفا وتسعمائة جنيه) الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الرأسمالية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 316763 جنيها (ثلاثمائة وستة عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة وستون جنيها) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 316763 جنيها قروض محلية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)
التعليقات