قانون رقم 19 لسنة 2009

قانون رقم 19 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
4. Oct 2020
108 مشاهدات
قانون رقم 19 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 19 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 41525945 جنيهًا (فقط وقدره واحد وأربعون مليونًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 2764553 جنيهًا والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 38761392 جنيهًا مقابل خفض فائض العمليات الجارية (فائض حكومة) بمبلغ 41525945 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة البنك.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1870230658 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وسبعون مليونًا ومائتان وثلاثون ألفًا وستمائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 547525945 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وأربعون مليونًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 122764553 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 424761392 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 567589154 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وستون مليونًا وخمسمائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 20063209 جنيهات (فقط وقدره عشرون مليونًا وثلاثة وستون ألفًا ومائتان وتسعة جنيهات لا غير). منه مبلغ 15047407 جنيهات فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1302641504 جنيهات (فقط وقدره مليار وثلاثمائة مليون ومليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 78497000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1224144504 جنيهات.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1302641504 جنيهات (فقط وقدره مليار وثلاثمائة مليون ومليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 994882689 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 307758815 جنيهًا منها قروض محلية بمبلغ 277934706 جنيهات وقروض خارجية بمبلغ 29824109 جنيهات.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك                   

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات