قانون رقم 19 لسنة 2008

قانون رقم 19 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
10. Oct 2020
126 مشاهدات
قانون رقم 19 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع ( أ ) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 19 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 117450689 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة عشر مليونًا وأربعمائة وخمسون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 39692868 جنيهًا مقابل زيادة الإيرادات الجارية بنفس المبلغ.

ولمواجهة الزيادات التى وقعت بالتحويلات الرأسمالية بمبلغ 77757821 جنيهًا. مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 3764228 جنيهًا والقروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 73993593 جنيهًا.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 820410976 بمبلغ 820410976 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وعشرون مليونًا وأربعمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

يربط صافى الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 172192868 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وسبعون مليونًا ومائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 13877249 جنيهًا يستبعد منها بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 1379217 جنيهًا (دورة تشغيل أولى).

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 159994666 جنيهًا يستبعد منها بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 299830 جنيهًا (دورة تشغيل أولى).

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 172192868 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وسبعون مليونًا ومائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 648218108 جنيهات (فقط وقدره ستمائة وثمانية وأربعون مليونًا ومائتان وثمانية عشر ألفًا ومائة وثمانية جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 363577287 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 284640821 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 648218108 جنيهات (فقط وقدره ستمائة وثمانية وأربعون مليونًا ومائتان وثمانية عشر ألفًا ومائة وثمانية جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 265442468 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 382775640 جنيهًا منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 148200680 جنيهًا.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات