قانون رقم 19 لسنة 2007

قانون رقم 19 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

قوانين
19. Oct 2020
126 مشاهدات
قانون رقم 19 لسنة 2007

الجريدة الرسمية - العدد 19 (مكرر) فى 16 مايو سنة 2007

قانون رقم 19 لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام قانون

ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 مادة جديدة برقم (46) مكررًا تحت عنوان "الفصل الرابع - مناطق الاستثمار"، نصها الآتى:

"الفصل الرابع"

مناطق الاستثمار

مادة (46) مكررًا - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق للاستثمار فى مختلف المجالات تسرى عليها أحكام المواد 30، 31، 38، 41، 42، 46 من هذا القانون.

ويتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجهة الإدارية المختصة، وله أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج للاستثمار بها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1428 هـ

                (الموافق 16 مايو سنة 2007 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات