الجريدة الرسمية فى 10 مايو سنة 1990 - العدد 19 "تابع"
قانون رقم 19 لسنة 1989
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فيليبس بتروليم
انترناشيونال
كوربوريشن (بير النص)
PHILLIPS PETROLEUM INTERNATIONAL
CORPORATION BIR EL NUSS
وشركة ربسول اكسبلوريشن اس. ايه.
REPSOL EXPLORACION, S. A.
فى شأن البحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة بير النص بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فيليبس بتروليم انترناشيونال كوربوريشن (بير النص) PHILLIPS PETROLEUM INTERNATIONAL CORPORATION BIR EL NUSS وشركة ربسول اكسبلوريشن اس. ايهREPSOL EXPLORACION, S. A. للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة بير النص بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989).
التعليقات