الجريدة الرسمية فى 21 أبريل سنة 1983 - العدد 16 "تابع"
قانون رقم 19 لسنة 1983
بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد
مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى
فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى القطاعات الرئيسية
البرية والبحرية أرقام 16، 22، 28 بحوض شمال سيناء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى للبحث عن البترول واستغلاله فى القطاعات الرئيسية البرية والبحرية أرقام 16، 22، 28 بحوض شمال سيناء وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1403 (18 إبريل سنة 1983)
التعليقات