الجريدة الرسمية فى 29 ديسمبر سنة 1985 - العدد 52 "مكرر"
قانون رقم 189 لسنة 1985
بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1985 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا للآتى:
1 - معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات الآتية:
( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.
2 - معاش ثلثى شهر بحد أقصى خمسة وسبعين جنيها وبحد أدنى خمسة وعشرين جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة.
(المادة الثانية)
تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال من معاش شهر أبريل سنة 1985 والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش.
(المادة الثالثة)
فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1985 وبنسبة أنصبتهم فى المعاش.
(المادة الرابعة)
يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات بدون حدود.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل، تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1985 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 1985
(المادة الخامسة)
الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم وأصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1985 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ، تستحق المنحة بقدر نصيبها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة ولو تجاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأدنى أو الحد الأقصى للمنحة بحسب الأحوال.
ويعتبر صحيحا ما تم صرفه للمستحقين من منح تقررت وفقا لقوانين سابقة إذا كان الصرف قد تم لهم فى ظروف مماثلة على النحو المبين فى الفقرة السابقة.
(المادة السادسة)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة السابعة)
يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه والقرارات المنفذة لهذا القانون.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1985،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الآخر سنة 1406 (28 ديسمبر سنة 1985)
التعليقات