قانون رقم 189 لسنة 1983

قانون رقم 189 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للتأمين عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
146 مشاهدات
قانون رقم 189 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 189 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للتأمين

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة المصرية العامة للتأمين عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 4201927 جنيها (أربعة ملايين ومائتان وواحد ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرين جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 4159053 جنيها (أربعة ملايين ومائة وتسعة وخمسون ألفا وثلاثة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية.

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 193963 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 3965090 جنيها منه مبلغ 2143126 جنيها، فائضا يؤول للحكومة.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 42874 جنيها (اثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون جنيها).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 4159053 جنيها (أربعة ملايين ومائة وتسعة وخمسون ألفا وثلاثة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية.

( أ ) الباب الأول - الإيرادات السيادية بمبلغ 25445 جنيها.

(ب) الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4133608 جنيهات.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية بالباب الثالث عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 42874 جنيها (إثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون جنيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى الهيئة المصرية العامة للتأمين
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الايرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 193963 باب 1 - الإيرادات السيادية 25445
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 3965090 باب 2 - الايرادات الجارية والتحويلات الجارية 4133608
جملة الاستخدامات الجارية 4159053 جملة الايرادات الجارية 4159053
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 42874 باب 3 - الايرادات الرأسمالية المتنوعة 42874
جملة الإستخدامات الرأسمالية 42874 جملة الايرادات الرأسمالية 42874
إجمالى الاستخدامات 4201927 إجمالى الايرادات 4201927

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات