الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"
قانون رقم 189 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى عن الفترة المالية
يناير/ يونيه سنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتأمين الصحى عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 15741045 جنيها (خمسة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألفا وخمسة وأربعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 15366746 جنيها (خمسة عشر مليونا وثلاثمائة وستة وستون ألفا وسبعمائة وستة وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 2764213 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 12602533 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 374299 جنيها (ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفا ومائتان وتسعة وتسعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 200718 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 173581 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 15366746 جنيها (خمسة عشر مليونا وثلاثمائة وستة وستون ألفا وسبعمائة وستة وأربعون جنيها) بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 374299 جنيها (ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفا ومائتان وتسعة وتسعون جنيها) بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)
التعليقات